الشيخ السبحاني

120

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

قرينة واضحة على صدورها لبيان الواقع . الطائفة الثانية : ما يدل على البطلان من رأس وعدم وقوع شيء حتى الواحدة ، وهي بين صريح مطلق ومفصل وقابل للتأويل وإليك بيانها : فأمّا الصريح المطلق فمنه ما يدل على أنّ المطلقة ثلاثاً من ذوات الأزواج مثل ما روى عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إيّاكم والمطلقات ثلاثاً في مجلس واحد فإنّهن ذوات أزواج . ( « 1 » ) ومثل ما رواه حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إياكم والمطلّقات ثلاثاً فانّهنَّ ذوات أزواج » . ( « 2 » ) وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اتقوا تزويج المطلّقات ثلاثاً في موضع واحد فإنّهنّ ذوات أزواج . ( « 3 » ) ومثله رواية هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال قلت : إنّي ابتليت فطلقت أهلي ثلاثاً في دفعة فسألت أصحابنا فقالوا ليس بشيء وانّ المرأة قالت : لا أرضى حتى تسأل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال : ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء ( « 4 » ) وقريب منه مكاتبة عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ( « 5 » ) فكتب إليه : انّه روى أصحابنا عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنّه تلزمه تطليقة واحدة فوقع

--> ( 1 ) . الوسائل 15 : الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 20 . ( 2 ) . الوسائل ج 15 : الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 21 و 24 . ( 3 ) . الوسائل ج 15 : الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 21 و 24 . ( 4 ) . الوسائل ج 15 : الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 29 و 19 . ( 5 ) . الوسائل ج 15 : الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 29 و 19 .